Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 13

  1. ٣٦ - كتاب الشفعة
  2. ١ - باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

أن لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة إلا ما سلف عن عطاء، وفي رواية عن أحمد بثبوتها في الحيوان والبناء المفرد.

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" عن ابن أبي مليكة: وسئل عن الشفعة فقال: قضى النبي ﷺ في كل شيء: الأرض، والدار، والخادم، والجارية (¬١).

قال ابن حزم: وإلى هذا رجع عطاء، وهو عنهما بأصح سند (¬٢).

وروي عن عمر بن هارون، عن سعيد، عن ابن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا: "الشفعة في العبد وفي كل شيء" رده ابن عدي بعمر هذا، (¬٣). وروى الطحاوي عن ابن خزيمة، عن يوسف (¬٤) بن عدي، ثنا أبو إدريس الأودي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر: قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء (¬٥).

وعند ابن حزم أن الشفعة واجبة في كل جزء بيغ مشاعًا بين اثنين فصاعدًا، من أي شيء كان، مما يقسم ومما لا ينقسم، من أرض أو شجرة واحدة فأكثر، ومن عبد أو أمة أو ثوب أو سيف، أو من طعام أو حيوان أو أي شيء بيع. ورُفع إلى عبد الملك بن يعلى رجل باع نصيبًا له غير مقسوم، فلم يجزه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 13 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.