Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 14

  1. ٣٦ - كتاب الشفعة
  2. ١ - باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

وقال ابن سيرين: لا بأس بالشريكين بينهما الشيء الذي لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه. وقال الحسن: لا بيع فيه ولا في غيره حتى يقاسمه، إلا أن يكون لؤلؤة أو ما لا يقدر على قسمته. ولم

يرَ عثمان البتي شفعة لشريك (¬١).

ورأى ابن شبرمة الشفعة في الماء، ورأى مالك الشفعة في التين والعنب والزيتون والفواكه في رءوس الشجر (¬٢).

وفي "الاستذكار" لابن عبد البر عن معمر: قلت لأيوب: أتعلم أحدًا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال معمر: ولا أنا أعلم أحدًا جعل فيه شفعة.

وقال ابن شهاب: ليس في الحيوان شفعة (¬٣)، وعن إبراهيم: لا شفعة إلا في دار أو أرض.

وعن عمر بن عبد العزيز أن النبي ﷺ قضى بالشفعة في الدين (¬٤).

وفي لفظ: "من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه". (¬٥).

ثالثها: قد أسلفت الكلام على حديث: "الجار أحق بصقبه" في

الباب المشار إليه قريبًا، وأخرجه ابن حزم من حديث عبد الله بن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 14 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.