Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 292

  1. ٤١ - الحرث والمزارعة
  2. ١٨ - باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة

وفي الحديث: "من باع بالدراهم سلط الله عليه تالفًا" أي: متلفًا (¬١).

و (المحاقل): المزارع كما سلف. و (الربيع): الساقية. قاله الخطابي (¬٢). وقال ابن فارس: هو النهر (¬٣). وقال الجوهري: الجدول (¬٤)، وقيل: النهر الصغير، و (الأربعاء): جمع ربيع، وهو النهر الصغير.

قال الداودي: قد تبين أنَّ النهي عن الكراء بالربع مما يخرج منها؛ لأنه مجهول. قال: وذكر التبن والشعير معه فصار مجهولًا ومعلومًا فلا يجوز. وكأن الداودي حمل النهي على أنه جزء من الأرض، والصحيح أنَّ معناه: أنَّ ما جاءت به الساقية وهو الربيع، فهو خاص لرب الأرض، وفي بعض الروايات: على الربيع والأوسق، وهو نحو قول الداودي.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 292 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.