Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 293

  1. ٤١ - الحرث والمزارعة
  2. ١٨ - باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة

وقوله: "أزرعوها" أي: امنحوها من يزرعها لنفسه، يقال: أزرعته أرضًا إذا جعلتها له مزرعة.

وأرعيته: جعلت له مرعى، وأسقيته بئرًا: جعلت له سقياها.

وحديث جابر: "فليزرعها أو ليمنحها فإن أبي فليمسك أرضه"، قد بينه بقوله: (كانوا يزرعونها بالثلث والربع والماذيانات)، فانتهى ابن عمر عن ذلك، وخشي أن يكون حدث ما لم يعلم.

واحتج من جوَّز المزارعة بحديث ابن عمر في معاملته ﵇ مع أهل خيبر بالشطر.

واحتج من منع بحديث رافع عن عمه، وبحديث جابر، وبترك ابن عمر إجارة الأرض من أجل ما جاء في ذلك، وقد سلف واضحًا.

وذكرنا ثم اختلاف العلماء في كرائها بالطعام، فعند الأئمة -خلافًا لمالك-: جوازه، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور، وروي عن النخعي وعكرمة وسعيد بن جبير (¬١).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 293 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.