قال ابن عبد البر: وروى الحميدي عن سفيان، عن على بن زيد، عن ابن حرملة، عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله ﷺ على خالتي ميمونة ومعنا خالد بن الوليد (فأتي رسول الله ﷺ) (¬١) باناء فيه لبن .. الحديث (¬٢).
وحديث أنس أخرجه مسلم والأربعة (¬٣).
وقال الإسماعيلي بدل (فقال عمر): (فقال عبد الرحمن بن عوف: أعط أبا بكر، فأعطاه لأعرابي).
ولمسلم: عن عبد الله بن بسر قال: نزل بنا رسول الله ﷺ فقرب أبي إليه شرابًا فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه (¬٤).
وقال أبو عمر: رواه ابن مهدي، عن مالك عن ابن شهاب عنه بزيادة: "الأيمن فالأيمن" (¬٥). فمضت السنة قال: وفيه دلالة أنَّ من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه ولم يتسور عليه صغيرًا كان
أو كبيرًا إذا كان ممن يجوز إذنه.
وفيه أيضًا: أنَّ الجلساء شركاء في الهدية، وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل والإخوة لا على الوجوب؛ لإجماعهم على أنَّ