Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 312

  1. ٤٢ - كتاب المساقاة
  2. ١ - باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم

قال ابن عبد البر: وروى الحميدي عن سفيان، عن على بن زيد، عن ابن حرملة، عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله ﷺ على خالتي ميمونة ومعنا خالد بن الوليد (فأتي رسول الله ﷺ) (¬١) باناء فيه لبن .. الحديث (¬٢).

وحديث أنس أخرجه مسلم والأربعة (¬٣).

وقال الإسماعيلي بدل (فقال عمر): (فقال عبد الرحمن بن عوف: أعط أبا بكر، فأعطاه لأعرابي).

ولمسلم: عن عبد الله بن بسر قال: نزل بنا رسول الله ﷺ فقرب أبي إليه شرابًا فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه (¬٤).

وقال أبو عمر: رواه ابن مهدي، عن مالك عن ابن شهاب عنه بزيادة: "الأيمن فالأيمن" (¬٥). فمضت السنة قال: وفيه دلالة أنَّ من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه ولم يتسور عليه صغيرًا كان

أو كبيرًا إذا كان ممن يجوز إذنه.

وفيه أيضًا: أنَّ الجلساء شركاء في الهدية، وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل والإخوة لا على الوجوب؛ لإجماعهم على أنَّ

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 312 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.