Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 313

  1. ٤٢ - كتاب المساقاة
  2. ١ - باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم

المطالبة بذلك غير واجبة لأحد.

قال: وقد روي أنه ﵇ قال: "جلساؤكم شركاؤكم في الهدية" (¬١) بإسناد فيه لين (¬٢)، وقال الخطابي: العادة من الملوك والرؤساء في الجاهلية أيضًا تقديم الأيمن في مناولة الطيب والتحف وغيرهما.

قال عمرو بن كلثوم:

صددت الكأس عنا أمَّ عمرو … وكان الكأس مجراها اليمينا (¬٣).

ويشبه أن يكون المعنى فيه أن اليمين مفضلة على اليسار مقدمة عليها وقد أمرنا بالشرب بها والمعاطاة دون اليسار، وللعادة خشى عمر أن يناوله الأعرابي ويدع الصديق فاستحق الأعرابي دون الصديق ذلك لذلك كالشفعة للأقرب ونحوه.

وفي إعرابها وجهان: نصب النون بإضمار ناولوا الأيمن، ورفعها بالابتداء أي: الأيمن أولى.

فإذا قلت: استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي.

قلت: كان من المشيخة أيضًا ولا علم له بالشرائع بعد، فلم يستأذنه استئلافًا وتشريفًا له ولم يجعل للغلام ذلك؛ لأنه من أقربائه، وسنه دون

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 313 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.