وفيه: [عن] (¬١) والد بهيسة: "لا يحل منع الماء والملح" (¬٢).
وأخرج الأول ابن عدي من حديث ابن عباس، ورده بعبد الله بن خراش (¬٣)، وللحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث عائشة: "لا يمنع نقع البئر، وهو الرهو"، قال عبد الرحمن بن أبي الرحال، عن أبيه: الرهو: أن تكون البئر بين شركاء فيها الماء، فيكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه (¬٤).
وقال ابن بريدة: منع الماء بعد الري من الكبائر، ذكره يحيى في "خراجه" (¬٥) ولا خلاف بين العلماء أنَّ صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى؛ لأنه ﵇ إنما نهى عن منع فضل الماء، فأمَّا من لا يفضل له
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 319 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8858)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.