Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 320

  1. ٤٢ - كتاب المساقاة
  2. ٢ - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى

ماء فلا يدخل في هذا النهي؛ لأنَّ صاحب الشيء أولى به.

وتأويل المنع عند مالك في "المدونة" وغيره معناه: في آبار الماشية في الصحراء يحفرها المرء ويقربها كلأ أي: مباح، فإذا منع الماء اختص بالكلأ فأمر أن لا يمنع فضل الماء لئلا يكون مانعًا للكلأ (¬١).

والنهي فيه على التحريم عند مالك (¬٢) والأوزاعي، ونقله الخطابي (¬٣) وابن التين عن الشافعي، واستحبه بعضهم وحمله على الندب، والأصح عندنا أنَّه يجب بذله للماشية (¬٤) لا للزرع (¬٥) (¬٦).

وعند المالكية إذا أجبر هل يأخذه بالقيمة أم لا؟

قولان سببهما معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل (الملكية) (¬٧)، وقياس الماء على الطعام إذا احتاج إليه.

قال القاضي في "إشرافه" في حافر البئر في الموات: لا يجوز له منع ما زاد على قدر حاجته لغيره بغير عوض، وقال قوم: يلزمه بالعوض.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 320 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.