Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 321

  1. ٤٢ - كتاب المساقاة
  2. ٢ - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى

أمَّا حافرها في ملكه فله منع فضله، وكره مالك منع ما عمل من ذلك في الصحاري من غير أنْ يحرمه، قال: ويكون أحق بمائها حتى يروي ويكون للناس ما فضل إلَّا من مرَّ بهم لشفاههم ودوابهم، فإنهم لا يمنعون كما يمنع من سواهم (¬١).

وقال الكوفيون: له أن يمنع من دخول أرضه وأخذ مائه إلَّا أن يكون لشفاههم وحيوانهم ماء فيسقيهم، وليس عليه سقي زرعهم (¬٢).

وقال عيسى بن دينار في تفسير قوله ﵇: "لا يمنع نقع بئر" يقول: من كان له جار انقطع ماؤه، وله عليه زرع أو أصل فلم يجد ما يسقي به زرعه أو حائطه وله بئر فيها فضل عن سقي زرعه أو حائطه فلا يمنع جاره أنْ يسقي بفضل مائه، قلت: أفنحكم عليه بذلك؟ قال: لا، وكان يؤمر

بذلك، فإن أبي منه لم يقض عليه (¬٣).

وقال ابن القاسم: يقضي بذلك عليه لجاره بالثمن (¬٤).

وقال مالك: بغير ثمن (¬٥).

قال عيسى: فإن باعه فجاره أولى به (¬٦).

وفيه من الفقه:

سد الذرائع؛ لأنه إذا منعه منع الكلأ.

وقال الكوفيون: لا تجوز إجارة المراعي ولا بيعها، ولا يملك

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 321 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.