الكلأ صاحب الأرض حتى يأخذه فيحوزه (¬١) وهو قول الشافعي (¬٢).
وقال مالك: لا بأس أن يبيع مراعي أرضه سنة واحدة، ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثا، ولا يبيعها حتى تطيب وتبلغ الخصب إلى أن يرعى (¬٣).
وقال الثوري: لا بأس أن يحمي الكلأ للبيع والشجر للحطب أو البيع (¬٤).
وقوله: (ليمنع به الكلأ)، هذِه اللام وإن سماها النحويون لام كي فهي لبيان العاقبة، كما قال تعالى: ﴿فَالتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] وفي حكم الكلأ حجة لمالك في القول بسد الذرائع (¬٥)، وخالفه الشافعي وجماعة (¬٦).
والكلا: بالفتح مخفف من الكلأ المهموز، وهو اسم يقع على النبات كله أخضره ويابسه.
قال في "المحكم": وهو اسم للنوع ولا واحد له (¬٧).
وقال الداودي: هو الحشيش.