Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 322

  1. ٤٢ - كتاب المساقاة
  2. ٢ - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى

الكلأ صاحب الأرض حتى يأخذه فيحوزه (¬١) وهو قول الشافعي (¬٢).

وقال مالك: لا بأس أن يبيع مراعي أرضه سنة واحدة، ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثا، ولا يبيعها حتى تطيب وتبلغ الخصب إلى أن يرعى (¬٣).

وقال الثوري: لا بأس أن يحمي الكلأ للبيع والشجر للحطب أو البيع (¬٤).

وقوله: (ليمنع به الكلأ)، هذِه اللام وإن سماها النحويون لام كي فهي لبيان العاقبة، كما قال تعالى: ﴿فَالتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] وفي حكم الكلأ حجة لمالك في القول بسد الذرائع (¬٥)، وخالفه الشافعي وجماعة (¬٦).

والكلا: بالفتح مخفف من الكلأ المهموز، وهو اسم يقع على النبات كله أخضره ويابسه.

قال في "المحكم": وهو اسم للنوع ولا واحد له (¬٧).

وقال الداودي: هو الحشيش.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 322 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.