Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 426

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. ١١ - باب الصلاة على من ترك دينا

أبي هريرة، واعترضه ابن التين فقال: ليس كما ظن؛ فقد روى جابر أن

النبي ﷺ قال: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم " (¬١). قال: وقيل: معنى

الآية أنه ﷺ كان إذا أمر بشيء أو نهى عنه كان أمره أولى بأن يتبع من

النفس وإن كان هواها في غيره.

و (الضياع) بفتح الضاد المعجمة: مصدر ضاع يضيع ضيعة وضياعًا، ثم جُعل اسمًا لكل ما هو مرصد أن يضيع من ولد أو عيال لا كافلَ لهم مثل قوله: ("ومن ترك كَلًّا") أي: عيالًا، فمن ترك شيئًا ضائعًا كالأطفال ونحوهم فليأتني ذلك الضائع. ("فأنا مولاه") أي: وليه، مثل قوله: ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾.

وقوله: "أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬٢)، ورواه بعضهم بالكسر جمع ضائع كجائع وجياع (¬٣)، والأول أصح، وكذا قال ابن الجوزي (¬٤).

وقوله: ("فلترثه عصبته") قال الداودي: هو هنا الورثة من كانوا ليس من يرث بالتعصيب وهو كما قال، فإن العاصب مخصوص بمن ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم، فيرث كل المال عند

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 426 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.