Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 440

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به

وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده أنه ﵇ حبس في تهمة (¬١). قال ابن الطلاع: وذكره في غير "المصنف" -أنه ﵇ حبس في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى عنه (¬٢).

وروى ابن حزم من حديث أبي مجلز أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام فأعتقه أحدهما فحبسه رسول الله ﷺ حتى باع غنيمة له.

وعن الحسن أن قومًا قتل بينهم قتيل، فبعث إليهم رسول الله ﷺ وحبسهم -قلت: والجواب عن ذلك: أما حديث جابر فالاستدلال أنه من العجائب؛ لأن الدين كان على أبيه لا عليه- وأما أثر عمر فرأى أن لا حجر عليه وحجر على الأسيفع، وحديث أنس رده ابن حزم بابن عياش (¬٣) قال: وهو ضعيف -قلت: لا بل ثقة- قال: وانفرد به أيضًا إبراهيم بن زكريا الواسطي ولا ندري من هو (¬٤).

قلت: قد عُرف ووهاه ابن عدي والترمذي وابن حبان والحاكم (¬٥)، ولو أعله بانقطاع ما بينه وبين أنس كان أولى، فإن مولده سنة خمس

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 440 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.