Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 441

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به

وتسعين. قال ابن حزم: وحديث بهز ضعيف وما كان لرسول الله ﷺ سجن قط، قلت: وكذا حبس ثمامة في المسجد.

قال: وروينا من طريق عبد بن سلام، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن علي بن حسين قال: قال علي: حبس الرجل في السجن بعدما يعرف بما عليه من الدين ظلم. وروي عن عبيد الله بن أبي جعفر في الفلس قال: لا يحبس ولكن يرسل يسعى في دينه، وهو قول الليث، وبه يقول داود وأصحابه (¬١)، قلت: الوهبي (¬٢) (الأربعة) اتهمه أحمد في ابن إسحاق، ومحمد بن علي ولد بعد أبوه. وذكر ابن بطال عن وكيع بن الجراح أن عليًّا كان يحبس في الدين. وروى معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: كان شريح إذا لم يعط الرجل حق الرجل أمر به إلى السجن (¬٣). وذكر ابن الطلاع في "أحكامه" ثبت عن عمر أنه كان له سجن (¬٤) ولعثمان، وسجن علي بالكوفة. وبنى علي بعد نافع مخيسًا، وهما سجنان له وقال:

بنيت بعد نافع مخيسًا … حصنًا حصينًا وأمينًا كيسًا (¬٥)

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 441 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.