Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 442

  1. ٤٣ - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به

وفي "النوادر": كان يحبس فيه المديونين (¬١)، وحديث هرماس بن حبيب عن أبيه عن جده في أبي داود: أتيت رسول الله ﷺ بغريم لي، فقال لي: "الزمه"، ثم قال: "يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك … " الحديث (¬٢) لا يدل على نفي الحبس؛ لأن الملازمة مثله.

خامسها:

الأحاديث المذكورة في الفلس تدل على أن جميع ما عليه من الدين تدخل فيه المحاصة ما حلَّ منها وما لم يحل، وهو قول الجمهور، كما نقله عنهم القرطبي (¬٣)، وللشافعي قولان أظهرهما أن المؤجل لا يحل به (¬٤)؛ لأن الأجل حق مقصود له، فلا يفوت، ووجه الأول القياس على الموت والجديد فرق بأن ذمة الميت خربت بخلافه، والخلاف مبني على أن حجر الفلس حجر سفه فيحل أو مرض فلا، ومن فروع مذهبنا: لو جن وعليه دين فالمشهور أنه يحل. وصحح ابن يونس في "تنبيهه" المنع، وانتصر القرطبي لمذهبه وقاسه على الموت (¬٥)، وقد عرفت الفرق. ويحكى عن الحسن أنه قال: لا يحل الدين

بالموت (¬٦)؛ وهو محجوج بالأدلة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 442 (SanadKitab #13252, hlm. urut 8979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.