Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 636

  1. ٤٦ - كتاب المظالم والغصب
  2. ٢٠ - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

حرام" (¬١) وأنه لا يجوز لأحد أن يجبر أحدًا على أن يفعل في ملكه ما يضر به، وقد قال ﵇: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (¬٢)، فعلمنا أن حديث أبي هريرة للندب وحسن المجاورة لا للوجوب، وهي كقوله ﵇: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" (¬٣)، ولقوله: "ما آمن من بات شبعان وجاره طاوٍ" (¬٤).

قالوا: ولو كان الحديث معناه الوجوب ما جهل الصحابة تأويله ولا كانوا معرضين عن أبي هريرة حين حدثهم به، وإنما جاز لهم ذلك لتقرير العمل، والأحكام عندهم بخلافه، ولا يجوز عليهم جهل الفرائض، فدل ذلك أن معناه على الندب، وفي هذا دليل أن تأويل الأحاديث على ما بلغناها عنه الصحابة لا على ظاهرها.

قال المهلب: ولو بلغ من اجتهاد حاكم أن يحكم فيه لنفذ حكمه بما خص رسول الله ﷺ أمته من ذلك، كما حكم عمر على ابن مسلمة في تحويل الساقية إلى جنبه.

وسئل ابن القاسم عن رجل كانت له خشبة في حائط أدخلها بإذنه، ثم إن الذي له الحائط وقع بينه وبين الذي له الخشب شحناء، فقال له: أخرج خشبك من حائطي، فقال مالك: ليس لنا أن نخرجه على وجه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 636 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.