Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 15, halaman 637

  1. ٤٦ - كتاب المظالم والغصب
  2. ٢٠ - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

الضرر، ولكن ننظر في ذلك، فإن احتاج الرجل إلى حائطه ليهدمه فهو أولى به.

وروى ابن عبد الحكم أنه قال: وإن أراد بيع داره، فقال: انزع خشبك فليس له ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون: لا يقلع الخشب أبدًا وإن احتاج صاحب الجدار إلى جداره (¬١).

وفي رواية عن ابن عبد الحكم، عن مالك، قال: ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبة في (جداره لجاره) (¬٢)، وإنما نرى أن ذلك كان من رسول الله ﷺ على الوصاة بالجار (¬٣)، وأكثر علماء السلف على الأول أنه على الندب، وحملوه على معنى قوله ﵇: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها" (¬٤).

قلت: وأجيب بجواب آخر وهو أن الهاء في "جداره" يرجع إلى الغارز؛ لأن الجدار إذا كان بين اثنين وهو لأحدهما فأراد صاحبه أن يضع عليه الجذوع ويبني ربما منعه جاره؛ لئلا يشرف عليه، فأخبر

الشارع أنه لا يمنعه ذلك.

قال ابن التين: وعورض هذا بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر، وذلك ممنوع عند أكثر الأصوليين، ولا نسلم له.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 637 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.