Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 181

  1. ٤٩ - كتاب العتق
  2. ٨ - باب أم الولد

وقيل: سمع منه نعي النعمان بن مقرن (¬١)، وقوله عند رؤية البيت كما رواه سعيد بن منصور (¬٢).

ورواه الثوري في "جامعه"، عن عبد الرحمن المذكور، عن مسلم بن يسار، قال: سألت سعيد بن المسيب عن عتق أمهات الأولاد، فقال: إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر وليس كذلك، ولكن رسول الله ﷺ أول من اعتقهن فلا يجعلن في ثلث ولا يبعن في دين (¬٣).

قلت: وروي ذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزيز (¬٤).

قال أبو عمر: وهو قول أكثر التابعين منهم الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء ومجاهد وسالم وابن شهاب وإبراهيم، وإلى ذلك ذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعى في أكثر كتبه، وقد أجاز بيعها في بعض كتبه.

قال المزني: قطع في أربعة عشر موضعًا من كتبه بألا تباع (¬٥)، وهو

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 181 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.