Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 182

  1. ٤٩ - كتاب العتق
  2. ٨ - باب أم الولد

الصحيح من مذهبه وعليه جمهور أصحابه وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور.

وكان الصديق وعلى وابن عباس وابن الزبير وجابر وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد. وبه قال داود.

وقال جابر وأبو سعيد: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ (¬١)، وذكر عبد الرزاق: أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله ﷺ فينا لا نرى بذلك بأسًا.

وأخبرنا ابن جريج، أنا عبد الرحمن بن الوليد أن أبا إسحاق الهمداني أخبره أن أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته وعمر في نصف إمارته (¬٢).

وقال ابن مسعود: تعتق في نصيب ولدها (¬٣)، وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير.

قال (¬٤): وقد روي عن رسول الله ﷺ في مارية سريته لما ولدت إبراهيم، قال: "أعتقها ولدها" من وجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث، قال: وكذا حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "أيما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات" لا يصح أيضًا من جهة

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 182 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.