Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 190

  1. ٤٩ - كتاب العتق
  2. ٩ - باب بيع المدبر

وقال آخرون: لا يجوز بيعه، روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وهو قول الشعبي وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى والنخعي (¬١)، وبه قال مالك والثوري والليث والكوفيون والأوزاعي (¬٢).

قالوا: لا يباع في دين ولا غيره في الحياة ولا بعد الموت وعن "المدونة" أنه لا يباع في حياة سيده في فلس ولا غيره إلا في دين قبل التدبير، ويباع بعد الموت إذا اغترقه الدين كان التدبير قبل الدين أو بعده.

وعن أبي حنيفة لا يباع في الدين ولكن يستسعي للغرماء، فإذا أدى ما لهم عتق (¬٣)، والحجة لهم قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

والتدبير: عقد طاعة يلزم الوفاء به، فلا سبيل إلى حله والرجوع فيه؛ لأنه عقد حرية بصفة آتية لا محالة.

وحديث: "المدبر لا يباع ولا يوهب" (¬٤) قالوا: ولا حجة في حديث جابر لمن أجاز بيعه؛ لأن في الحديث أن سيده كان عليه دين فباعه رسول الله ﷺ بثمانمائة درهم وأعطاه له، وقال له: "اقض دينك"، فثبت بهذا أن بيعه إنما كان لأجل الدين الذي عليه، فأما إذا لم يكن

عليه دين قبل تدبيره، فلا سبيل إلى بيعه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 190 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.