Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 262

  1. ٥٠ - كتاب المكاتب
  2. ٥ - باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني؛ فاشتراه لذلك

واجمعوا أنها إذا عجزت حل له وطؤها، واختلفوا فيما عليه إذا وطئها، فقال أبو الزناد ويحيى: إن طاوعته فلا شيء عليه وإن استكرهها جلد وغرم لها صداق مثلها، فإن حملت كانت أم ولد وبطلت كتابتها (¬١).

وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حي: لا حدّ عليه بالوطء كارهة أو مطاوعة (¬٢). إلا أن الشافعي قال: إن كان جاهلًا عُذِر وإن كان عالمًا عُزِّر (¬٣).

وقال مالك: إن استكرهها عوقب (¬٤).

وقال الحسن والزهري: من وطئ مكاتبة عليه الحد (¬٥). وقال الأوزاعي: يجلد مائة بكرًا كان أو ثيبًا وتجلد الأمة خمسين (¬٦). وقال قتادة: يجلد مائة إلا سوطًا (¬٧).

وقال أحمد: إن وطئها، ولم يشترط أُدِّب وكان لها عليه مهر مثلها (¬٨)، وأما الصداق فأوجبه لها من أسقط الحد عنها: سفيان بن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 262 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.