واجمعوا أنها إذا عجزت حل له وطؤها، واختلفوا فيما عليه إذا وطئها، فقال أبو الزناد ويحيى: إن طاوعته فلا شيء عليه وإن استكرهها جلد وغرم لها صداق مثلها، فإن حملت كانت أم ولد وبطلت كتابتها (¬١).
وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حي: لا حدّ عليه بالوطء كارهة أو مطاوعة (¬٢). إلا أن الشافعي قال: إن كان جاهلًا عُذِر وإن كان عالمًا عُزِّر (¬٣).
وقال مالك: إن استكرهها عوقب (¬٤).
وقال الحسن والزهري: من وطئ مكاتبة عليه الحد (¬٥). وقال الأوزاعي: يجلد مائة بكرًا كان أو ثيبًا وتجلد الأمة خمسين (¬٦). وقال قتادة: يجلد مائة إلا سوطًا (¬٧).
وقال أحمد: إن وطئها، ولم يشترط أُدِّب وكان لها عليه مهر مثلها (¬٨)، وأما الصداق فأوجبه لها من أسقط الحد عنها: سفيان بن