سعيد والشافعي وأبو حنيفة (¬١)، وأوجبه لها الحسن وقتادة وهو ممن يرى الحد على سيدها (¬٢).
قال أبو حنيفة: الحد والصداق لا يجتمعان (¬٣). وقال الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها إذا حملت وتصير أم ولد ولا خيار لها (¬٤).
تنبيهات:
أحدها: أجمع العلماء أن من شرط ما لا يجوز في السنة أنه لا ينفعه
شرطه ذلك وأنه مردود في بيع كان الشرط أو عتق أو غير ذلك من الأحكام؛ لأنه ﵇ لم يخص شيئًا دون غيره، بل عم الأشياء كلها في حديث بريرة (¬٥)، وقد سلف اختلافهم في جواز الشرط في البيع في البيوع. وقوله: ("كل شرط ليس في كتاب الله") معناه في حكم الله وقضائه من كتابه أو سنة نبيه أو إجماع الأمة فهو باطل.
ثانيها: في حديث بريرة دلالة على اكتساب المكاتب بالسؤال وأن
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 263 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9442)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.