Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 263

  1. ٥٠ - كتاب المكاتب
  2. ٥ - باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني؛ فاشتراه لذلك

سعيد والشافعي وأبو حنيفة (¬١)، وأوجبه لها الحسن وقتادة وهو ممن يرى الحد على سيدها (¬٢).

قال أبو حنيفة: الحد والصداق لا يجتمعان (¬٣). وقال الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها إذا حملت وتصير أم ولد ولا خيار لها (¬٤).

تنبيهات:

أحدها: أجمع العلماء أن من شرط ما لا يجوز في السنة أنه لا ينفعه

شرطه ذلك وأنه مردود في بيع كان الشرط أو عتق أو غير ذلك من الأحكام؛ لأنه ﵇ لم يخص شيئًا دون غيره، بل عم الأشياء كلها في حديث بريرة (¬٥)، وقد سلف اختلافهم في جواز الشرط في البيع في البيوع. وقوله: ("كل شرط ليس في كتاب الله") معناه في حكم الله وقضائه من كتابه أو سنة نبيه أو إجماع الأمة فهو باطل.

ثانيها: في حديث بريرة دلالة على اكتساب المكاتب بالسؤال وأن

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 263 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.