Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 292

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ٥ - باب قبول هدية الصيد

و (لغبوا) بفتح اللام والغين وهو الأجود.

قال ابن قتيبة: لَغِيب ولَغَيب والفتح أجود. قال ابن التين: ضبط في بعض الأمهات بكسر الغين، وقيل: هي لغة، والفتح أعرف، ومعنى لغبوا: أعيوا. قال الله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨].

وقال الأصمعي: تقول العرب: لغَبت ألغب لغوبًا: أعييتُ، ولا يقال: لغبت.

وقال أبو عبيد: لغبت من الإعياء ولغَبت.

وقال الداودي: لغبوا: عطشوا ولم يذكر غيره.

و (الوَرِك) بفتح الواو وكسر الراء وبكسر الواو وإسكان الراء، و (الفخذ) تكسر الخاء وتخفف، وقد سلف، والورك: ما فوق الفخذ.

وقوله: قال: (فخذها لا شك فيه فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثم قال بعد: قبله) كأن شعبة شك في الفخذين أولًا، ثم استيقن، وكذلك شك أخيرًا في الأكل، (ومر الظهران) هو الذي تسميه العامة بطن مر، وكان القوم غير حرم.

وفيه: حل الأرنب ولا عبرة بمن شذ فيها.

وفيه: قبول هدية الصيد وغيره.

وفيه: أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية؛ لأنه- ﵇ إنما رده عليه؛ لأنه لا يحل له قتل الصيد وهو محرم، وكان الحمار حيًّا، فدل أن المهدي إذا كان معروفًا بكسب الحرام أو بالغصب والظلم فإنه لا يجوز قبول هديته.

وفيه: الاعتذار إلى الصديق وإذهاب ما يخشى أن يقع بنفسه من الوحشة وسوء الظن.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 292 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.