Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 316

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٢ - باب الهبة للولد

إلا على عدل، فإني لا أشهد على جور" على ما جاء في خبر أبي حريز فلما أتى على الصبي مدة. قالت عمرة لبشير: انحل ابني هذا فالتوى عليها سنة أو سنتين. على ما في خبر أبي حيان والمغيرة عن الشعبي فنحله غلامًا فلما جاء إلى رسول الله ﷺ ليشهده فقال: "لا تشهدني على جور".

قال: ويشبه أن يكون أبا النعمان قد نسي الحكم الأول وتوهم أنه قد نسخ وقوله ثانيًا: "لا تشهدني على جور" زيادة تأكيد في نفي جوازه.

والدليل على أن النحل في الغلام للنعمان كان ذلك وهو مترعرع أن في خبر عاصم عن الشعبي أنه ﵇ قال له: "ما هذا الغلام الذي معك"

قال: أعطانيه أبي، فدلتك هذِه اللفظة أن هذا النحل الذي في خبر أبي حريز في الحديقة أن أمه امتنعت من تربيته عندما ولدته ضد قول من زعم أن أخبار المصطفي متضادة (¬١).

الثاني:

اختلف العلماء في الرجل ينحل ولده دون بعض على قولين:

أحدهما: لا يجوز ذلك، قال طاوس: لا يجوز ولا رغيفًا محرقًا (¬٢).

وهو قول عروة ومجاهد، وبه قال أحمد وإسحاق قال إسحاق: فإن فعل فالعطية باطلة وإن مات الناحل فهو ميراث بينهم (¬٣).

واحتجوا بحديث الباب وردِّه عطية النعمان وقال له: "اتقوا الله واعدلوا"، و"لا أشهد على جور"، و"إلا على الحق".

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 316 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.