قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ (¬١)، وبه قال داود وأصحابه (¬٢). وقال الخرقي في "مختصره" عنه وإذا فاضل بعض ولده في العطية أمره برده كما فعل رسول الله ﷺ فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته (¬٣)، وقال ابن حبان في "صحيحه": لا يجوز (¬٤). وبسطه بسطًا شافيًا.
وثانيهما: الجواز، وهو الأشهر عن مالك، وبه قال الكوفيون والشافعي، وإن كانوا يستحبون التسوية بينهم، ذكرانًا كانوا أو إناثًا (¬٥).
وقال عطاء وطاوس: يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الإرث (¬٦).
وهو قول شريح والثوري (¬٧) ومحمد بن الحسن (¬٨) وأحمد
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 317 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9494)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.