Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 318

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٢ - باب الهبة للولد

وإسحاق (¬١)، وبعض المالكية (¬٢)، وبعض الشافعية (¬٣)، ومن حجة من منع أنه مؤدٍ إلى قطع الرحم والعقوق، فيجب أن يكون ممنوعًا؛ لأنه لا يجوز عليه - علية السلام - أن يحث على صلة الرحم ويجيز ما يؤدي إلى قطعها، قالوا: وكان النعمان وقت ما نحله أبوه صغيرًا، وكان أبوه قابضًا له؛ لصغره عنه، فلما قال: "اردده" بعدما كان في حكم ما قبض، دل على أن النحل لبعض ولده لا ينعقد ولا يملكه المنحول.

ومن حجة المجيز أن حديث النعمان لا دليل فيه على أنه كان حينئذٍ صغيرًا، ولعله كان كبيرًا ولم يكن قبضه.

وقوله: (فأشهد على هذا غيري) خلاف ما في الحديث الأول، وهذا قول لا يدل على فساد العقد الذي عقد للنعمان؛ لأنه ﵇ قد يتوقى الشهادة على ما له أن يشهد عليه.

وقوله: (أشهد على هذا غيري) دليل على صحة العقد، وقد أمره ﵇ بالتسوية بينهم؛ ليستووا جميعًا في البر، وليس في شيء من هذا فساد العقد على التفضيل، وكان كلامه ﵇ على سبيل المشورة، وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه إن آثر فعله، وكان ﵇ إذا قسم شيئًا بين أهله سوى بينهم جميعًا وأعطى المملوك كما يعطي الحر، ليس ذلك على الوجوب، ولكن من باب الإحسان.

وقد روى معمر، عن الزهري، عن أنس قال: كان مع رسول الله ﷺ رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت ابنة له فأجلسها

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 318 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.