قال الحاكم: هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا إسحاق بن محمد الهاشمي (¬١)، ورفعه الدارقطني برجال ثقات ثم ادعى وهمه وأن الصواب وقفه، ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة وابن عباس، وفي سندهما ضعف (¬٢)، وفي "المصنف" قال فضالة بن عبيد: إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام (¬٣).
وعن علي: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (¬٤).
وقال ابن عمر: هو أحق بها ما لم يرض منها (¬٥).
وفي لفظ: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد (¬٦).
وقال ابن المسيب: من وهب هبة بغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثب (¬٧).
وقال الشعبي: هو أحق بها ما دامت في يده فإذا أعطاها فقد جازت (¬٨).
وقال سفيان بن سعيد: لا رجوع إلا عند القاضي (¬٩).