Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 336

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

قال الحاكم: هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا إسحاق بن محمد الهاشمي (¬١)، ورفعه الدارقطني برجال ثقات ثم ادعى وهمه وأن الصواب وقفه، ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة وابن عباس، وفي سندهما ضعف (¬٢)، وفي "المصنف" قال فضالة بن عبيد: إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام (¬٣).

وعن علي: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (¬٤).

وقال ابن عمر: هو أحق بها ما لم يرض منها (¬٥).

وفي لفظ: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد (¬٦).

وقال ابن المسيب: من وهب هبة بغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثب (¬٧).

وقال الشعبي: هو أحق بها ما دامت في يده فإذا أعطاها فقد جازت (¬٨).

وقال سفيان بن سعيد: لا رجوع إلا عند القاضي (¬٩).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 336 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.