Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 337

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي (¬١).

وقال عمر بن عبد العزيز: يرجع علانية دون سرٍّ (¬٢).

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الهبة إن كانت لأجنبي فله الرجوع فيها إلا أن يعوضه عنها، أو يزيده زيادة متصلة، أو يموت أحدهما، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له، وإن كان لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها وكذا ما وهبه أحد الزوجين للآخر (¬٣)، وفي الدارقطني من حديث الحسن، عن سمرة مرفوعًا: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها" (¬٤). قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري (¬٥) أي: في أنه سمع منه، كما نقله البخاري في "تاريخه الكبير" عن علي بن المديني، وأنه أخذ بحديثه عنه.

وسيأتي في "صحيحه" بإسناده إلى حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ قال: من سمرة بن جندب (¬٦).

وأوَّل الحنفيةُ حديثَ: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده" (¬٧). فإنه قد ورد هذا اللفظ في السنة، ولم يرد التحريم كقوله: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" (¬٨) ولم يكن معناه

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 337 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.