Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 388

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ٢٧ - باب هدية ما يكره لبسها

قلت: ويبعد أن يكون قبل التحريم، ولا شك أن هدية ما يكره لبسه مباحة؛ لأن مِلكه جائز ولصاحبه التصرف بالبيع والهبة ممن يجوز لباسه له، كالنساء والصبيان، وإنما حَرُمَ على الرجالِ خاصةً دون ملكه.

قال المهلب: وإنما كره ﵇ الحرير لابنته؛ لأنها ممن يرغب لها في الآخرة كما يرغب لنفسه، ولا يرضى لها تعجيل طيباتها في حياتها الدنيا، فدل هذا على أن النهي عن الحرير إنما هو من جهة السرف؛ لأن الحديث [الذي] (¬١) يروى عن النبي ﷺ في تحريم الحرير، قد سألت عنه أبا محمد الأصيلي، ووقفته على لفظة (حرام). فقال لي: لا تصح لفظة (حرام). البتة، وإن صحت فإنما معناها حرام (تحريم) (¬٢) السنة، وحرام دون حرام، وهو كقوله ﵇: "كل ذي ناب من السباع حرام" (¬٣) وفي ذلك الحديث "حل لإناثها".

قلت: وقد صح فقد كره لابنته وهو حلال، فكذلك كما كره للرجال من أجل السرف.

وقال ابن بطال: من جعل تحريم الحرير كتحريم كل ذي ناب من السباع فذلك دليل على التحريم؛ لأن جمهور الأمة على تحريم ذلك الذي هو ضد التحليل (¬٤)، فكيف يحتج هذا القائل بما يخالفه فيه أكثر الأمة (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 388 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.