Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 387

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ٢٧ - باب هدية ما يكره لبسها

وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب "الهدايا" عن علي قال: فشققت منها أربعة أخمر لفاطمة بنت أسد أمي، ولفاطمة زوجي، ولفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب قال: ونسي الراوي الرابعة (¬١).

قال القاضي عياض: يشبه أن تكون فاطمة بنت شيبة بن ربيعة، امرأة عقيل، أخي علي (¬٢).

وعند أبي العلاء بن سليمان: فاطمة بنت أبي طالب المكناة أم هانئ، وقيل: فاطمة بنت الوليد بن عقبة، وقيل: فاطمة بنت عتبة بن ربيعة.

حكاهما القرطبي (¬٣).

وهذا الثوب كان أهداه له أكيدر دومة.

ولأحمد من حديث علي بن زيد عن أنس: وأهدى له جرة مَنٍّ فأعطى لكل واحد من أصحابه قطعة قطعة، وأعطى جابرًا قطعتين فقال: يا رسول الله، إنك أعطيتني مرة. قال: "هذا لبنات عبد الله" (¬٤).

وفي قوله: (فرأيت الغضب في وجهه) ظاهره تحريمه.

وأما عبد الله أخو المهلب فقال: هو قال على أنّ النهي للكراهة فقط لا محرمًا، ولو كان تحريمًا لما عرف الكراهية من وجهه، بل من نهيه.

وقوله: (لا ينبغي هذا للمتقين). دليل آخر، ولو كان حرامًا لكان المتقي فيه والمسيء واحدًا، ولكنه كما قال تعالى في المتعة: ﴿حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ﴿حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 387 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.