Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 417

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى

وفي لفظ له: "أيما رجل أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها وعقبه وإنها لا ترجع إلى صاحبها؛ من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

وفي لفظ عن جابر: إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها، قال معمر: وكان الزهري يفتي به. ويحكى عنه أنه ﵇ قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.

قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه.

وعنه أيضًا مرفوعًا: "العمرى لمن وهبت له".

وعنه أيضًا مرفوعًا: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعقبه".

وعنه أيضًا مرفوعًا: "أمسكوا عليكم أموالكم".

وعن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: "العمرى لصاحبها".

هذِه الطرق كلها في مسلم (¬١)، ولم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غير ما ساقه أولًا، وللنسائي: "فقد قطع قوله حقه" (¬٢).

وفي لفظ: "قد بتها من صاحبها الذي أعطاها" (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 417 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.