Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 418

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى

وفي آخر: "أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إليَّ وإلى عقبي، فإنها لمن أعطيها ولعقبه" (¬١).

ولأبي داود بإسناد جيد: وقضى النبي ﷺ في امرأة أعطاها ابنها حديقة فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها. وله إخوة، فقال ﵇: "هي لها حياتها وموتها" قال: كنت تصدقت بها عليها قال: "ذلك أبعد لك" (¬٢).

وحديث أبي هريرة، أخرجه مسلم بلفظين: "العمرى جائزة" (¬٣) "ميراث لأهلها"، (أو) (¬٤) قال: "جائزة" (¬٥).

والبخاري رواه عن حفص بن عمر: ثنا همام، ثنا قتادة، حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. ثم قال: وقال

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 418 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.