Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 426

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى

قال (¬١): واختلفوا في الرقبى: فأجازها أبو يوسف والشافعي (¬٢) كأنها وصية عندهم، وقال مالك والكوفيون ومحمد: لا يجوز (¬٣).

واحتجوا بحديث ابن عمر السالف، ولفظه: نهى رسول الله ﷺ عن الرقبى، وقال: "من أرقب رقبى فهي له" (¬٤).

والرقبى عند مالك أن يقول: إن متُّ قبلك فداري لك وإن متَّ قبلي فدارك لي، فكأن كل واحد منهما يقصد إلى عوض لا يدري هل يحصل له، ويتمنى كل واحد منهما موت صاحبه.

وليس كذلك العمرى؛ لأن المعمر لا يقصد عوضًا عن الذي أخرج عن يده (¬٥).

فرع:

لو قال: جعلتها لك عمرى أو عمر زيد.

فقيل: هو كما لو قال: جعلتها لك عمرك أو حياتك. لشمول اسم العمرى، فالأصح عندنا البطلان لخروجه عن اللفظ المعتاد، ولما فيه من تأقيت الملك (¬٦).

فرع:

قال: داري لك عمرك، فإذا متَّ فهي لزيد، أو عبدي لك عمرك فإذا

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 426 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.