Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 427

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. ٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى

متَّ فهو حر. صحت عندنا على الجديد، ولغي المذكور بعدها (¬١).

وقد أوضحت فروع العمرى وتفاصيل الرقبى في كتب الفروع فهو أليق به منها.

لو باع على صورة العمرى فقال: ملكتها بعشرة عمرك.

(فيه) (¬٢) وجهان؛ لأنه تطرق الجهالة إلى الثمن (¬٣).

خاتمة:

قال ابن التين: تفسير العمرى أن يقول الرجل للآخر: أعمرتك عمر العطاء.

وقال بعض أهل اللغة: عمر المعطى، وقيل: يصح فيهما فهي عند مالك هبة الدار حياة المعطى (¬٤)، وعند الشافعي يملكها المعطي (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 427 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.