Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 446

  1. كتاب العارية
  2. ٣٥ - باب فضل المنيحة

و (المنيحة): هي الناقة والشاة ذات الدر، يعار لبنها ثم يرد إلى أهلها (¬١) كما أسلفناها فيما مضى، والمنيحة عند العرب كالإفقار والرقبى والعمرى والعارية كما سلف، وهي تمليك المنافع لا الرقاب، ألا ترى قوله في حديث أنس: فلما فَتَحَ الله عَلَى رسولِه غنائمَ خَيْبَرَ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ وثمَارَهُمْ.

وقوله في حديث جابر: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ"، إنما يريد يهبه الانتفاع بها ولا يكريها منه بأجر؛ يبينه قوله في حديث ابن عباس: "أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ لكان خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ

عَلَيْهَا أَجْرًا".

وقوله في حديث أبي سعيد: بعد أن سأل رسول الله صاحب الإبل أنه كان يؤدي صدقتها قال: "فَهَلْ تَمْنَحُ مِئْهَا شَيْئًا؟ ". فدل على أن المنيحة غير الصدقة؛ لأنها قد تضمنها الزكاة، فدلت هذِه الآثار على أن المنيحة التي حض الشارع أمته عليها من الأرض والثمار والأنعام هي تمليك المنافع لا الرقاب.

و (اللقحة): الناقة التي لها لبن يحلب، جمعها لقاح وهي بكسر اللام (¬٢)؛ لأنه بالفتح المرة الواحدة من الحلب، وقيل: فيهما بالفتح والكسر (¬٣).

والصَّفيُّ: الغزيرة اللبن.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 446 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.