Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 447

  1. كتاب العارية
  2. ٣٥ - باب فضل المنيحة

وقوله: ("تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ") يعني أنها تغدو بأجرِ حلبِها في الغدوِّ والرواح. كذا في ابن بطال (¬١). وقال ابن التين: أي بحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي.

ومَنْ روى "نِعْمَ الصَّدقة" روى أحدهما بالمعنى؛ لأن المنيحة العطية والصدقة أيضًا العطية.

والصبوح: الشرب في وقت الغداة.

والغبوق: شرب العشى (¬٢).

والسُّنَّة أن تؤد المنيحة إلى أهلها إذا استغنى عنها، كما رد ﵇ إلى أم سليم عذاقها، وكما رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم حين استغنوا بخيبر.

والمنيحة وغيرها مما تقدم من باب الصلة لا من باب الصدقة؛ لأنها لو كانت صدقة لما حلت للشارع، ولكانت عليه حرامًا ولو كان في أخذها غضاضة لما قبلها.

وأما قوله: ("أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ العَنْزِ") أي: المعز ولم يذكرها، ومعلوم أنه ﵇ كان عالمًا بها أجمع؛ لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها؛ وذلك -والله أعلم- خشية أن يكون التعيين لها والترغيب فيها زهدًا في غيرها من أبواب المعروف وسبل الخير، وقد جاء عنه ﵇ من الحض على أبواب من أبواب الخير والبر ما لا يحصى كثرة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 447 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.