Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 461

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١ - باب ما جاء في البينة على المدعي

٥٢ - كتاب الشهادات

الشهادة: الإخبار بما شوهد، مأخوذ من الشهود والحضور أو من الإعلام. وهذا الكتاب أخره ابن بطال إلى ما بعد النفقات (¬١)، وقدم عليه الأنكحة والذي في الأصول والشروح، كشرح ابن التين وشيوخنا ما فعلناه.

١ - باب مَا جَاءَ فِي البَيِّنَةِ عَلَى المُدَّعِي

لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وقَوْل الله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ إلي قوله: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥]. [فتح: ٥/ ٢٤٧]

معنى ﴿تَدَايَنْتُمْ﴾: تعاملتم، ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾: أمر ندب، وقيل: فرض ﴿وَلْيَكْتُبْ﴾: هو فرض كفاية على الكاتب، أو واجب في حال فراغه، أو ندب، أو فَرْض نسخ بقوله: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ﴾ أقوال.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 461 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.