Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih
Bab dan daftar isi:
٥٢ - كتاب الشهادات
- ١ - باب ما جاء في البينة على المدعي
- ٢ - باب إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا أو: ما علمت إلا خيرا
- ٣ - باب شهادة المختبي
- ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك؛ يحكم بقول من شهد
- ٥ - باب الشهداء العدول
- ٦ - باب تعديل كم يجوز؟
- ٧ - باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
- ٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني
- ٩ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- ١٠ - باب ما قيل في شهادة الزور
- ١١ - باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
- ١٢ - باب شهادة النساء
- ١٣ - باب شهادة الإماء والعبيد
- ١٤ - باب شهادة المرضعة
- ١٥ - باب تعديل النساء بعضهن بعضا
- ١٦ - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه
- ١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم
- ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
- ١٩ - باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين
- ٢٠ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
- باب
- ٢١ - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
- ٢٢ - باب اليمين بعد العصر
- ٢٣ - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره
- ٢٤ - باب إذا تسارع قوم في اليمين
- ٢٥ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: ٧٧]
- ٢٦ - باب كيف يستحلف؟
- ٢٧ - باب من أقام البينة بعد اليمين
- ٢٨ - باب من أمر بإنجاز الوعد
- ٢٩ - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- ٣٠ - باب القرعة في المشكلات