Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 558

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١٤ - باب شهادة المرضعة

١٤ - باب شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ

٢٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟! دَعْهَا عَنْكَ" أَوْ نَحْوَهُ. [انظر: ٨٨ - فتح: ٥/ ٢٦٨]

ذكر فيه حديث عقبة أيضًا وقد فرغنا منه آنفًا (¬١).

وقد أسلفنا اختلاف العلماء في شهادة المرضعة إذا كانت مرضية، ومذهب ابن عباس (¬٢) وطاوس قبولها وحدها، وتحلف مع شهادتها، وهو قول الزهري (¬٣) والأوزاعي وأحمد وإسحاق (¬٤).

وحجتهم حديث الباب.

ومذهب الأوزاعي التفرقة بين العقد وقبله، والكوفيون على أنه لا يقبل إلا رجلان أو رسول وامرأتان (¬٥).

وقال مالك: تجوز شهادة امرأتين دون رجل إذا كان ذلك قد فشا، وعرف من قولهما (¬٦).

وفي رواية ابن وهب: يقبل وإن لم يفش.

وقال الشافعي: لا بد من أربع نسوة (¬٧).

وقال: لو شهد في ذلك رجلان ورجل وامرأتان جاز (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 558 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.