Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 474

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٣ - باب شهادة المختبي

دليلٌ على أنه لا خيار لامرأة الخصي إذا بقي له ما يقع به الوطء وإن كان ضعيفًا قاله الخطابي (¬١)، ومذهب مالك: لها الخيار.

وقوله: (ألا تسمع هذِه ما تجهر به عند رسول الله ﷺ) كأنه استعظم لفظها بذلك.

ورواه الداودي: تهجر. قال: أي: تأتي بالكلام القبيح.

ومن تراجم البخاري عليه من أجاز الطلاق الثلاث، وتعلق بقولها: (أبتَّ طلاقي).

لكنه ذكر في باب التبسم والضحك، عنها: إن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات (¬٢).

ورفاعة: هو ابن سموأل (¬٣)، طلق امرأته تميمة بنت وهب، قاله أبو عمر (¬٤).

ولأبي موسى المديني: رِفاعة بن وَهْب بن عتيك، روى بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، الآية نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري، كانت تحت رفاعة يعني: ابن وهب، وهو ابن عمها فتزوجها ابن الزبير ثم طلقها، فأتت رسول الله ﷺ الحديث.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 474 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.