Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 479

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون: ما علمنا ذلك؛ يحكم بقول من شهد

وفرق عثمان بشهادتها بين رجال ونسائهم، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة، وعن الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح لا بعده.

وعن الشافعي وأبي سليمان وأصحابنا: يقبل في الرضاع امرأة واحدة.

وعن بعضهم: يجوز مع يمينها.

قاله ابن عباس، وبعضهم قال: لا يجوز في الحكم ويفارقها في الورع.

وأما شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، فقال الزُّهري: مضت به السنة (¬١).

وبنحوه قال الشعبي وعطاء وأبو بكر وعمر وعلى بن أبي طالب (¬٢)، قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني وأبي حنيفة (و) (¬٣) حماد (قالا) (¬٤): تجوز شهادة قابلة واحدة.

قال: أحدهما وإن كانت يهودية (¬٥).

تنبيهات:

أحدها: قصة بلال والفضل، سلف بيانها واضحًا في الصلاة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 479 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.