وفرق عثمان بشهادتها بين رجال ونسائهم، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة، وعن الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح لا بعده.
وعن الشافعي وأبي سليمان وأصحابنا: يقبل في الرضاع امرأة واحدة.
وعن بعضهم: يجوز مع يمينها.
قاله ابن عباس، وبعضهم قال: لا يجوز في الحكم ويفارقها في الورع.
وأما شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، فقال الزُّهري: مضت به السنة (¬١).
وبنحوه قال الشعبي وعطاء وأبو بكر وعمر وعلى بن أبي طالب (¬٢)، قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني وأبي حنيفة (و) (¬٣) حماد (قالا) (¬٤): تجوز شهادة قابلة واحدة.
قال: أحدهما وإن كانت يهودية (¬٥).
تنبيهات:
أحدها: قصة بلال والفضل، سلف بيانها واضحًا في الصلاة.