Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 487

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٥ - باب الشهداء العدول

فرع:

قال مالك ومحمد بن الحسن والشافعي: لا يقبل في الجرح والتعديل أقل من رجلين (¬١). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقبل فيهما واحد (¬٢).

قلت: وصححه المحدثون؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح رواته وتعديله بخلاف الشهادة.

وقال أبو عبيد: روي ذلك عن شريح.

وقال أبو عبيد: أدنى التزكية ثلاثة فصاعدًا لحديث قبيصة في الزكاة، فإذا كان لا يقنع في السؤال عن حال الرجل في نفسه بأقل من ثلاثة، فحاله في إمارات الناس أشد وقد قال ﵇ لرجل سأله: يا رسول الله، كيف أعلم أني إذا أحسنت أني قد أحسنت؟ "إذا قال جيرانُك أحسنتَ فقد أحسنت" (¬٣) قال أبو عبيد: فلا أرى النبي ﷺ رضي بدون إجماع الجيران على الثناء.

فرع:

[إذا] (¬٤) اجتمع الجرح والتعديل، فالجرح أولى، وممن نص عليه مالك وابن نافع، وفي رواية أشهب عنه: ينظر إلى أعدل البينتين فيقضى بها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 487 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.