Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 500

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٧ - باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم

ثلاثة: أج [الأب] (¬١) من الرضاعة لا النسب، أخ من الأب من الرضاعة والنسب كأفلح، أب من الرضاعة له أخٌ من الرضاعة.

وفيه: أن الرضاع لا توقيت فيه، وهو قول جماعة من المالكية (¬٢).

وقوله: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" لفظٌ عام لا يستثنى منه شيء، كما أوضحناه في "شرح العمدة" (¬٣) وكتب الفروع، وما استثنى لا يرد عنه عند التأمل.

وقوله: ("إنما الرضاعة من المجاعة"). ظاهر في عدم تحريم المصة والمصتين؛ لأنها لا تسد الجوع، ولا تقوي البدن، إنما يقويه خمس رضعات، وقالت عائشة وحفصة: عشر (¬٤).

وقال ابن مسعود وأبو ثور: ثلاث (¬٥).

وقال مالك: واحدة (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 500 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.