Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 532

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١٠ - باب ما قيل في شهادة الزور

وفي ابن بطال عنه: يشهر ولا يعزر.

قال: وهو قول أبي حنيفة (¬١).

وفي كتاب "القضاء" لأبي عبيد القاسم بن سلام، عن معمر أن رسول الله ﷺ رد شهادة رجل في كذبة كذبها.

وأسنده أبو سعيد النقاش محمد بن علي في كتاب "الشهود" عن عبد الرحمن بن محمد السجزي: ثنا علي بن محمد الجوهري: ثنا أحمد بن سعيد الهاشمي: ثنا عمرو بن زياد: ثنا نوح بن أبي مريم، عن إبراهيم الصائغ، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره بلفظ: كذبة واحدة كذبها (¬٢).

ومن حديث معمر عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وفي "الإشراف" كان سوار يأمر به يُلَبَّبُ بثوبه ويقول لبعض أعوانه: اذهبوا به إلى مسجد الجامع فدوروا به على الخلق، وهو ينادي: من رآني فلا يشهد بزور. وكان النعمان يرى أن يُبْعث به إلى سوقه إن كان سوقيًّا أو إلى مسجد قومه. ويقول: القاضي يُقرئكم السلام، ويقول: إنَّا وجدنا هذا شاهدَ زورٍ فاحذَروه وحذِّرُوه الناسَ، ولا يرى عليه تعزيرًا.

وعن مالك: أرى أن يفضح ويعلن به ويوقف، وأرى أن يضرب ويشار به (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 532 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.