Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 548

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١٢ - باب شهادة النساء

فرع: اختلف في شهادة امرأتين مع الفُشُوّ وامرأتين من غير الفشو،

وفي شهادة أحد الأبوين بالرضاع، كما حكاه ابن التين، فقال ابن القاسم: إن شهدت أم الزوج أو أم الزوجة لم تقبل شهادتهما إلا أن

يكون قد فشا.

وعن ابن حبيب، عن مالك: إذا قالت المرأة ذلك في أمها أو أبيها، أو قاله الأب في ولده، وقعت الفرقة (¬١).

فرع: قال أبو عبد الرحمن العتقي: اختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال، فقالت طائفة: لا يقبل أقل من أربع.

وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء (¬٢).

وهو رأي الشافعي وأبي ثور (¬٣)، وقالت طائفة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال. وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى (¬٤).

وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة (¬٥).

وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال (¬٦)، وعن مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين صاحبه (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 548 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.