Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 555

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١٣ - باب شهادة الإماء والعبيد

قلت: العبرة بوقت الأداء وهم صالحون إذ ذاك، كما وقع لجبير، سمع في حال شركه وأدى في حال إسلامه، وقبل إجماعًا.

وروينا من طريق عمرو بن شعيب وعطاء، عن عمر مثل ذلك، وروينا أيضًا في شهادة العبد من طريق عبد الرزاق، عن أبي بكر، عن عمرو بن سليم، عن ابن المسيب، عن عمر (¬١) ومن طريق الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا تجوزُ شهادةُ العبد (¬٢).

ومن طريق أبي عبيد، عن حسان بن إبراهيم الكرماني، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر: لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه درهم.

وعن الشعبي وعطاء ومجاهد وسفيان ووكيع ومكحول وابن أبي نجيج: لا تجوز شهادة العبد (¬٣).

وعن إبراهيم: لا تجوز شهادة المكاتب (¬٤).

وعن قتادة: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فشهد بها لم تقبل (¬٥).

وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة، وهو قول ابن أبي الزناد قال: وبه يقول أبو حنيفة والشافعي ومالك وابن أبي ليلى والحسن بن حي وأبو عبيد واحد قولي ابن شبرمة.

وأجازت طائفة شهادته في بعض الأحوال، وردتها في بعض.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 555 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.