Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 567

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١٥ - باب تعديل النساء بعضهن بعضا

وقال موسى بن عقبة: سنة أربع (¬١).

فهذِه ثلاثة أقوال.

سادسها: قولها: (فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا).

فيه جواز القرعة، إذا استوى سبب المقتسمين في ذلك، مثل استواء سبب الزوجات.

قال أبو عبيد: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: نبينا ويونس وزكرياء صلوات الله وسلامه عليهم.

قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع.

وروينا عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دابة وليس لهما بينة فأمرهما أن يستهما على اليمين (¬٢).

وعن أحمد: في القرعة خمس سنن (¬٣).

وقال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين من كتابه ﴿﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)﴾ [الصافات: ١٤١]﴾، و ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ﴾ [آل عمران: ٤٤] قال ابن المنذر: وقد اختلف في كيفيتها، فقال سعيد بن جبير: بالخواتيم، يؤخذ خاتم هذا وخاتم هذا، ويدفعان إلى رجل فيخرج منهما واحدًا.

وعن الشافعي: يجعل رقاعًا صغارًا يكتب في كل واحدة اسم ذي السهم، ثم يجعل في بنادق طين ويغطى عليها ثوب، ثم يُدْخل رجل يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبها فيدفعها إليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 567 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.