Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 604

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم

وقال أشهب: هو مسلم كالحرية تغليبًا لحكم الإسلام (¬١) والأصح عندنا: أنه مسلم إن سكنها مسلم ( … ) (¬٢) أو تأخر.

ورأى قومٌ أن المنبوذ عبد، وكان عمر أعتق هذا، وقيل: نقل إليه ولاءه. والأول أبين عملًا بالأصل وهو الحرية.

وقوله: (وعلينا نفقته) أي: من بيت المال.

فائدة أخرى:

ويل: كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها ولا يترحم عليه، وويح: لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم عليه (¬٣).

قال الفراء: الأصل في ويل: وي، أي: حزن، كما تقول: وي لفلان، أي حزن له فوصلته العرب باللام، وزاد أنها منه فأعربوها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 604 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.