Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 634

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٢١ - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة

وقال الماوردي: الأكثرون على أن قصة هلال أسبق من قصة عويمر، والنقل فيهما مشتبه مختلف.

وقال ابن الصباغ في "شامله": قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولًا، وقوله ﷺ لعويمر: "إن الله أنزل فيك وفي صاحبتك" (¬١) معناه: ما نزلت في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم عام لجميع الناس.

قال النووي: ولعلها نزلت فيهما جميعًا؛ لاحتمال سؤالهما في وقتين متقاربين، فنزلت وسبق هلال باللعان (¬٢). وقاله ابن التين أيضًا حيث قال: حديث عاصم أشهر، إلا أن يكون الأمران كانا في وقت واحد، فقال هذا القول لهلال قبل أن ينزل عليه اللعان، وسأله عاصم فكره مسألته، ثم أنزلت الآية فيها.

وزعم مقاتل في "تفسيره" أن المرأة اسمها خولة بنت قيس الأنصارية (¬٣).

ثالثها: لما صرح بذكر شريك وقذفه، ولم يحده رسول الله ﷺ، استدل به الشافعي على أنه لا حَدَّ على الرامي زوجته إذا سمى الذي رماها به، ثم اكتفي (¬٤). وعند مالك: يحد ولا يكتفي بلعانه، إنما لاعن لها.

واعتذر بعض أصحابه عن حديث شريك بأن شريكًا لم يطلب حقه، وزعم أبو بكر الرازي أنه كان حد القاذف للأجنبيات، وللزوجات الجلد

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 634 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.