Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 16, halaman 646

  1. ٥٢ - كتاب الشهادات
  2. ٢٣ - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره

وقال سحنون: يحلف بالله وبالمصحف (¬١). ذكره عنه الداودي.

السادسة: هل تخرج المرأة في ربع دينار؛ ظاهر "المدونة" المنع (¬٢)، وخالفه ابن حبيب.

السابعة: هل يحلف بحضرة المصحف؛ أباه مالك، وألزمه ذلك بعض المكيين في عشرين دينارًا فأكثر (¬٣)، وذكر عن ابن المنذر أنه حكى عن الشافعي أنه قال: رأيت مطرفًا بصنعاء يُحلَّف بحضرة المصحف.

الثامنة: هل تحلف المرأة في أقرب المساجد إليها، قاله سحنون. أو في الجامع، قاله الجماعة (¬٤).

التاسعة: في صفة يمين أهل الكتاب والمجوس: ففي "المدونة": لا يُحلفهم إلا بالله (¬٥).

وقال مطرف وابن الماجشون: يحلفون كالمسلمين (¬٦).

وروى الواقدي، عن مالك: يحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وقاله الشافعي (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 646 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.