Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 27

  1. ٥٣ - كتاب الصلح
  2. ٤ - باب قول الله تعالى: ﴿أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ [النساء: ١٢٨]

ما يقع عليه بين الرجل والمرأة في مال أو وطء أو غير ذلك، وكل ما تراضيا عليه من الصلح فهو حلال للرجل من زوجته لهذِه الآية.

ونقل الداودي عن مالك أنها إذا رضيت بالبقاء بترك القسم لها أو الإنفاق عليها ثم سألت العدل كان ذلك لها، والذي قاله في "المدونة" (¬١) ذكره في القسمة لها، وأما النفقة فيلزمها ذلك إذا تركته.

والفرق أن الغيرة لا تملك بخلاف النفقة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 27 (SanadKitab #13252, hlm. urut 9870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.